السيد الخوئي

68

كتاب المساقاة ، الأول

كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه . هذا ويحتمل ( 1 ) في أصل المسألة كون قرار الضمان